الشيخ الأنصاري

174

كتاب النكاح

الإجازة ، مع أنهم لم يقولوا [ به ] ( 1 ) معللين بأن التعدي إنما كان في مهر المثل ، فالتزويج بحاله . نعم ، حكي ( 2 ) عن جامع المقاصد أنه قال فيه : إن الأنسب بالقواعد ثبوت الخيار للمولى في العقد أو الصداق ( 3 ) ، انتهى . ولا يخفى أنه لو قلنا هناك بالخيار في العقد لم يلزم القول به هنا ، فتدبر ( 4 ) . ولك أن تقول في المقام : إن معنى ( أن لها الاعتراض في المسمى ) ، ليس هو التسلط على فسخه والرجوع إلى مهر المثل ، بل معناه : أن المزوجة لها التسلط على مطالبة الزوج بما يزيد على المسمى ، بحيث يكون المجموع بقدر مهر المثل . وتظهر الثمرة بين هذا المعنى وبين ثبوت الخيار لها في فسخ المسمى والرجوع إلى مهر المثل ، فيما إذا كان الصداق المسمى عينا ، فإنها بعد الفسخ ترجع إلى مهر المثل في ذمة الزوج ، وأما على هذا المعنى فإن ملكها باق على العين ( 5 ) المسمى صداقا ، ولها طالبة الزوج بالزائد ، وبين الرضى بذلك ( 6 )

--> ( 1 ) من ( ع ) و ( ص ) . ( 2 ) حكاه صاحب الجواهر في الجواهر 29 : 225 . ( 3 ) جامع المقاصد 12 : 164 . ( 4 ) لم تظهر في مصورة ( ق ) : فتدبر . ( 5 ) في ( ع ) و ( ص ) : المعين . ( 6 ) في ( ص ) و ( ع ) : بتلك .